السيد السيستاني
665
استفتاءات
لا يبطل الصوم . ملاحظة : جميع الأجوبة تحمل ختم مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني مد ظله / قم المقدسة إستفتاء تاريخ 13 - 06 - 2000 التاريخ : 13 - 06 - 2000 2637 . السؤال : إذا أعطى الشاهد عنوانه خطأ خوفا من المجرم فهل يضر كذبه أو توريته بشهادته التي أدلى بها ؟ الجواب : اعطاء عنوان على خلاف الواقع خوفا أو تورية لا يضر باعتبار الشهادة . 2638 . السؤال : أنا موظف حكومي تبقى عادة لنا ديون على الدولة نستوفيها بعد حلول السنة الخمسية فهل يجب احتسابها حين التخميس ؟ الجواب : موظف الدولة لا يملك حتى يقبض فإذا مضى الحول وكان قد قبضها أداء الخمس وايداع الراتب من قبل الدولة في حسابه لا يعد قبضا . 2639 . السؤال : سجلت بيتا بأسم أحد أصدقائي في إدارة العقار كي يتمكن من استحصال سلفة للبيت فصار سنويا يبعث لي مبلغا منه هدية دون أن أطالبه بذلك بل ولم أكن متوقعا منه أن يفعل ذلك فهل يجب فيه الخمس ؟ الجواب : نعم يجب . 2640 . السؤال : قد تدفع الدولة هدايا ومنح أحيانا فهل يجب الخمس ؟ الجواب : إذا مر الحول على قبضها من البنك يجب تخميسها إن لم تصرف في المؤونة .